تفصيل

  • الصفحات : 225 صفحة،
  • سنة الطباعة : 2022،
  • الغلاف : غلاف مقوى،
  • الطباعة : الأولى،
  • لون الطباعة :أسود،

أصبح الفضاء الإلكتروني حقيقة قائمة بذاتها ولا يمكن تجاهلها،فهي ترتكز أساسا على علم المعلوماتية والتكنولوجيا الذي يعتمد أسلوبا غير ورقي وغير ملموس، مرئيا ومنقولا عبر الشاشة الإلكترونية، فقد تم استبدال الملفات الورقية والمخطوطات بالأسطوانات الممغنطة والسندات الرقمية المحفوظة على أسطوانات  ضوئية رقمية أو على أقراص ممغنطة ضمن أجهزة الحاسوب،وهي تنتقل من مكان إلى آخر بسهولة وسرعة خارقة من دون أية حاجة للدعامة الورقية، فلقد أصبحت غالبية الإلتزامات والعقود والمعاملات تقوم بالوسائل الإلكترونية،تبعا لما توفره الأنترنيت كوسيلة سهلة وفعالة، ومتوافرة للعموم،وتتيح الحصول على المعلومات وحفظها وتبادلها من دون أن تعترضها الحدود الجغرافية كما أصبحت شبكة الأنترنيت من أهم وأبرز الوسائل التي تستخدم في ترويج السلع والخدمات الإلكترونية وتبادل العروض عبر مختلف الوسائط الإلكترونية  التي تتيحها.

يعتمد إبرام الاتفاقات والعقود،والوفاء بالإلتزامات خصوصا في مجال التجارة العالمية التي باتت تعرف بالتجارة الإلكترونية [1]بالدرجة الأولى على المحررات الإلكترونية، أين أضحت تزاحم التجارة التقليدية بأسس ومعايير جديدة، فنظرا لثورة الإتصالات التي يعيشها العالم الآن والتي نجني ثمارها حاليا، نمت المعاملات الإلكترونية خاصة على صعيد تبادل الوثائق بين الأفراد والجهات إلكترونيا فضلا عن حداثة الوثائق الإلكترونية في التعاملات التعاقدية على الصعيدين الداخلي والدولي في عصر التكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال واكتساحها المعاملات القانونية بوجه جديد بمعايير ومقاييس فنية معقدة.

لقد بدأت حركة إتصال المحررات والتواقيع بالرقمية مع نهاية التسعينات من القرن الماضي،حيث أبرز فقه قانون الأنترنيت أهميتها القصوى في المعاملات الرقمية الذي درج على تسميته بالقانون المدني عبر الأنترنيت، باعتبارها المحرك القانوني المعاصر لكافة القضايا المثارة حتى الآن فانطلقت المحررات والأدلة الإلكترونية لكي تحتل مكانتها الكبرى في إطار الترويج لمكانتها الأمنية وكيفية قيامها في تأمين المعلومات تأمينا مضمونا،كما تتواصل هذه الضمانة في بعض الأحيان إلى إيجاد طرف ثالث موثوق يقع على عاتقه مسألة التأمين والضمانة لهذه المحررات الإلكترونية المستحدثة.

* تطوّر تشريع المعاملات الإلكترونية في الجزائر:

يهتم حاليا فقه القانون بمسألتين من أهم مسائل المعاملات الإلكترونية وتتمثل الأولى في العقد الإلكتروني أو التعاقد عبر الأنترنيت،والذي يتخذ صورتين هامتين تتمثلان في عقد البيع الإلكتروني وعقد الإيجار الإلكتروني،أما المسألة الثانية فتهتم بالإثبات الإلكتروني(المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني)،فمن بين خصوصيات الإثبات المعلوماتي أنه نظام قائم على إجراءات تقنية جد معقدة مقارنة بالإثبات الكلاسيكي.

لقد شهد التشريع الإلكتروني تطورا متزايدا على الصعيدين الدولي والداخلي، فعلى الصعيد الدولي ظهرت قوانين إسترشادية كقانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الذي سطرت أحكامه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،وذلك في 16-1-1996،(قرار 51-162)،ثم التوجيه الأوربي بشأن التجارة الإلكترونية الذي أقره الإتحاد الأوربي في 13-01-1999.

بعد صدورهذا التوجيه بحوالي عامين تقريبا أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي في دورتها الرابعة والثلاثين قانونا نموذجيا بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر سنة2001 .

أمّا التشريعات الداخلية فقد توالت في إصدار قوانين تتماشى مع المبادئ الدولية السابقة ومنها   القانون الأمريكي الموحد للمعاملات الإلكترونية الصادر سنة 1999، والقانون الأمريكي للتوقيعات الإلكترونية في التجارة العالمية والمحلية سنة 2000، وفي نفس السنة قانون الإتصالات الإنجليزي والقانون التونسي الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، والقانون الفرنسي رقم 230 لسنة 2000 المعدل لأحكام القانون المدني، وفي سنة 2001 صدر قانون المعاملات الإلكترونية الأردني وفي السنة الموالية أصدرت المملكة المتحدة نظام التوقيع الإلكتروني ثم قانون التجارة البحريني،ثم صدر  بعد ذلك قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 واللّائحة التنفيذية الخاصة به بالقرار رقم 109 المؤرخ في 15 ماي 2005،وأخيرا القانون الإتحادي الإماراتي في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية .

أمّا بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أصدر سلسلة متتالية من النصوص القانونية، حيث ظهرت بوادر التشريع الإلكتروني لديه تبرز من خلال إصداره للمرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 25/08/1998الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الأنترنيت وإستغلالها،بعدها بموجب القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 05 أوت 2000 المتضمن تحديد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،وكذا من خلال سعيه لتعميم وسائل الدفع الإلكتروني من خلال القانوننين رقم 03-15 المتعلق بقانون النقد والقرض “المعدل والمتمم بالأمر 10-04″ المؤرخ في 26/08/2010 وكذا القانون 05-17 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب الذي أتاح إمكانية طلب إجراء المساعدة القضائية لمكافحة التهريب بالوسائل الإلكترونية .

بعدها تبنى الوسائل الإلكترونية من خلال القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم أين إعترف بالكتابة والتوقيع الإلكترونيين،بعدها بصدور المرسوم التنفيذي رقم 07-162 المؤرخ في 30 ماي 2007 والمتعلق بنظام الإستغلال المطبق على كل أنواع الشبكات بما فيها اللاّسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاّسلكية أين تبنى مؤدي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا شهادات التصديق الإلكتروني،بعدها أصدرالقانون رقم 09-04 المؤرخ في 5/08/2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها، وكذا من خلال تبنيه لنظام التحويلات المالية الإلكترونية من خلال النظام رقم 12-03 المؤرخ في 28/11/2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وبتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

ثم وفي مرحلة لاحقة نجده يسعى من جديد للإقرار بالوسائل الإلكترونية والإعتراف بحجيتها في الإثبات حيث أصدر القانونين المؤرخين في الأول من فبراير سنة 2015 الاول رقم 15-03 المتعلق بعصرنة العدالة والثاني رقم15-04 المتعلق بتحديد القواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين وكذا من خلال النص التنظيمي الملحق به والمتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 16-142 المؤرخ في 5 ماي 2016 والمتعلق بكيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا الذي جاء أساسا تطبيقا لنص المادة الرابعة من القانون السابق.

أخيرا بموجب القانون 18-04 المؤرخ في 24 شعبان 1439 الموافق ل 10 مايو 2018 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية،ج ر عدد 27 المؤرخة في 13 ماي  2018. هذا القانون الذي وضح المعالم التقنية لبعض الأسس والوسائط الإلكترونية المتدخلة في إنشاء وتطوير المعاملات الإلكترونية،وكذا القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق ل10 مايو سنة 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية [2]،أين أقر المشرع الجزائري بتطبيقه في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الإلكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية أو مقيما إقامة شرعية في الجزائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر[3].

فمن خلال إصدار القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية الذي وضع من خلاله المشرع الجزائري الإطار قانوني الذي  يحكم نشاط التجارة الالكترونية، بحيث يندرج هذا النص التشريعي ضمن سياسة تطوير الاقتصاد الرقمي وإرساء جو من الثقة  من شأنه أن يفضي إلى تعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية والرقمنة في بلادنا على المدى المتوسط والبعيد،ففي الواقع، يعتبر القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية استكمالاً للخارطة القانونية الموضوعة في السنوات القليلة الماضية للنهوض بالاقتصاد الرقمي في الجزائر، ويعتبر كذلك نتيجة حتمية لما توفر من اطر قانونية كان من اللازم ضمانها لتوفير المناخ اللازم للمرور إلى الاقتصاد الرقمي، ويتعلق الأمر بنصوص تشريعية  وتنظيمية مكملة عديدة من بينها المرسوم التنفيذي رقم 18-112 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 19-251 مؤرخ في 16 سبتمبر 2019، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 19-89 الذي يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري.

تلك النصوص تمثل الركائز الأساسية لبناء محيط للتجارة الإلكترونية سليم والتي لا يمكن تصور نشاط تجاري الكتروني من دونها والتي تتلخص في كل من: العقد الإلكتروني، حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التصديق الإلكتروني، الدفع الإلكتروني، حماية أنظمة الإعلام، الإشهار الإلكتروني.

تعزيزا لذلك، واصل المشرع الجزائري سلسلة جهوده التشريعية لمحاولة إحاطة المعاملات الإلكترونية بنوع من الأمن القانوني وهو الأمر الذي يتجلى من خلال إصداره للقانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.[4]

إنّ المعطيات ذات الطابع الشخصي تعد جزءا لا يتجزأ من الحق في الحياة الخاصة التي كفل المشرع الجزائري حمايتها باعتبارها حقا دستوريا أساسيا وهذا ما أكدته المادة 46 من دستور 2016 في فقرتها الرابعة حيث نصت:” حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه.”

كما كفل قانون العقوبات حماية المعطيات عند معالجتها بالطرق الإلكترونية، حيث أضاف المشرع الجزائري بموجب القانون 04-15 المعدل والمتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات،القسم السابع المعنون بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات،فاستحدث بذلك المواد 394 مكرر-394 مكرر7 التي تضمنت في فحواها الإشارة لعدة أنواع من الجرائم التي تتصل مباشرة بالإخلال نظام المعالجة الآلية للمعطيات (جرائم التصميم،البحث،التجميع،التوفير،النشر،الإتجار).

فضلا عن الحماية الجنائية للصور الشخصية (ما 303 مكرر/2 من ق ع )،الحماية الجنائية للإتصال الخاص (ما 303 مكرر/1 ق ع ) وأحكام قانون الإجراءات الجزائية الذي كرس ضمانات لعدم إساءة استخدام السلطة بانتهاك الحق في الحياة الخاصة في ما 44 وما يليها التي تكفل تلك الحماية هذا كأصل عام،وكذا من خلال القانون رقم 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها ،بالإضافة للقانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام،فهي حماية ذات طابع عام لكل الإعتداءات الواقعة على البيانات الشخصية مهما كانت الوسائط المتدخلة في تداولها  شبكات عامة أو خاصة.

فتكريسا لأحكام المادة 46/4 من دستور2016 فقد صدر القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،  الذي أقر شكلا جديدا من أشكال الحماية بحيث أنه قد كفل تخصيص تلك الحماية في إطار المعطيات الخاصة بالشخص الطبيعي التي تتعلق مثلا بالإسم العائلي،الإسم الشخصي، العنوان، رقم الهاتف،البريد الإلكتروني،العنوانIP،الصورة،الفيديو،المعطيات البيومترية، المعطيات الجينية، عندما تتم معالجتها آليا،والملاحظ على هذا القانون أنه جاء مطابقا تماما لأحكام القانون المغربي رقم09.08المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

لذا تعتبر المعطيات ذات طابع شخصي كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظرعن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده “بالشخص المعني”  الذي يعتبر كل شخص طبيعي تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به موضوع معالجة(ما 02)،كما يكون الشخص قابلا للتعرف عليه إذا كان بالإمكان التعرف عليه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

إنّ نطاق تطبيق القانون 18-07 لا يستوعب المعطيات المعالجة من قبل مصالح وزارة الدفاع الوطني  والأمن وكذا تلك الموجهة لأغراض الوقاية من الجرائم وقمعها وتلك المتضمنة في قواعد البيانات القضائية  وكذا المعطيات الحساسة كتلك المتعلقة  بالآراء السياسية والقناعات الدينية الانتماء النقابي والأصل العرقي والبيانات الجينية على سبيل المثال لا الحصر “سيتم معالجتها عبر نظام  خاص”،فضلا عن ذلك فقد سعى المشرع الجزائري في إضفاء الطابع الدستوري لحق الفرد في الخصوصية إلى أحكامه الواردة في دساتيرها انطلاقا من دستور 1963 إلى غاية دستور 2020 [5]وهذا ضمن المادة 47 التي أقرت أنه لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه وكذا سرية مراسلاته واتصاﻻته الخاصة،وفي فترة لاحقة من خلال المرسوم الرئاسي 20-05 الخاص بأمن الأنظمة المعلوماتية[6] والذي جاء بتكريس الحماية المؤسساتية للأنظمة الرقمية من خلال أجهزة هامة وضعت تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني هذا من جهة،

ومن جهة ثانية بصدور المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 2021،يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها[7]،والذي بدوره أقر باستحداث جهاز خاص يدعى بمديرية المراقبة واليقظة الإلكترونية التي أنيط بها مهمة تنفيذ عمليات المراقبة الوقائية للإتصالات الإلكترونية من أجل الكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال، وذلك بناءا على إذن مكتوب من السلطة القضائية وتحت مراقبتها طبقا للتشريع الساري المفعول.

يتضح من ذلك أنّ إهتمام المشرع الجزائري منصب في السعي لتوفير التغطية القانونية اللاّزمة للمعاملات الإلكترونية التي تتسم بالطابع اللاّمادي إنطلاقا من لحظة تكوينها ووصولا لمرحلة المنازعة فيها .

بناءا على ما سبق،سنحاول تحليل مجمل النقاط السابق ذكرها مراعين في ذلك المقرر السنوي المخصص لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون خاص معمق وذلك من خلال المحاور المسطرة لذلك ارتأينا تقسيمها للمباحث الموالية.

[1]: تعتبر التجارة الالكترونية هي نشاط تجاري يتم بفضل إجراءات تكنولوجية متقدمة، متعلق بتنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات، عن طريق بيانات ومعلومات تنساب عبر شبكات الاتصال والشبكات التجارية العالمية الأخرى، منها شبكة الانترنت التي تعدت حدود الدول وحولت الركائز الورقية المستخدمة في المعاملات التجارية كالفواتير والعقود وقبض الثمن إلى ركائز الكترونية تتم كلها عبر الجهاز الآلي، الذي يتقابل بواسطته كل من البائع والمشتري والمنتج والمستهلك لتحقيق معاملاته التجارية . رغم بعد المسافات واختلاف الحدود الجغرافية، حيث يتوقع لها البعض أن يتوسع نطاقها وتصبح الوسيط المطلق والمسيطر الشامل، حيث تكون كل المعروضات للبيع في العالم بأسره متاحة للمشتري في أي منطقة من العالم ليتفحصها ويقارنها بأخرى وحتى يجري عليها تعديلات إن أراد .

و قد انتشرت في السنوات القليلة الماضية في دول أوربا والولايات المتحدة الأمريكية عبر الشبكة العالمية، حيث شوهد نمو متزايد في حجم التجارة الدولية الإلكترونية وزيادة نسب المعاملات، مما حقق نموا إقتصاديا في هذه الدول،ابراهيم ابو دريع : طرق التبادل المالي والبنوك الالكترونية،المملكة العربية السعودية،2006، ص 9 .

وتتخذ التجارة الإلكترونية عدة أشكال بامكاننا أن نقوم بتلخيصها في العناصر التالية:

  • التجارة الإلكترونية بين وحدة أعمال ووحدة أعمال Business to Business : تستعمل هذا النوع في التجارة الإلكترونية مؤسسات أعمال مع بعضها البعض، فتقوم منشأة الأعمال باجراء الإتصالات لتقديم طلبيات الشراء إلى مورديها باستخدام شبكة الإتصالات وتكنولوجيات المعلومات كما يمكنها أن تسلم الفواتير والقيام بعمليات الدفع عبر هذه الشبكة باستعمال هذه النكنولوجيا، هذا الشكل من التجارة هوالأكثر شيوعا في الوقت الحالي سواء على المستوى المحلي أو العالمي .
  • التجارة الإلكترونية بين وحدة أعمال ومستهلك Business to Customers :بظهور التسوق على الأنترنت أو ما يسمى بالمراكز التجارية على الأنترنت، أصبح للمستهلك إمكانية للقيام بشراء السلع المتاحة ودفع قيمتها عن طريق بطاقات الإئتمان أو المصارف الإلكترونية أو عن طريق النقود عند إستلام السلعة .  .
    • التجارة الإلكترونية بين وحدة أعمال والإدارة المحلية الحكوميةBusiness to Administrationبتوسع النشاط التجاري لوحدات الأعمال، أصبحت لا تستطيع أن تغطي كل معاملاتها الإدارية في وقتها ولهذا فإنه جرى إستخدام التجارة الإلكترونية في تغطية معضم التحويلات، كدفع الضرائب ومختلف المعاملات التي تتم بين الشركات والهيئات المحلية والحكومية، ابراهيم ابو دريع طرق التبادل المالي والبنوك الالكترونية،المرجع السابق، ص 25.
  • التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والإدارة المحلية والحكومية: Administration to Customerو هذا الشكل من أشكال التجارة الإلكترونية حديث النشأة وغير موسع وهو ينظم العديد من الأنشطة من بينها دفع الضرائب إلكترونيا .

 

[2]: القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق ل10 مايو سنة 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية ج ر عدد 28 المؤرخة في 30 شعبان 1439 الموافق ل16 ماي 2018.

[3] : المادة 02 من القانون أعلاه.

[4]: القانون 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق ل10 يونيو 2018،يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،ج ر عدد 34 المؤرخة في 10 يونيو 2018.

 

[5] المرسوم الرئاسي رقم 20-442 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر 2020، ج رعدد 82 الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2020.

[6] المرسوم الرئاسي 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية،ج ر عدد 04 المؤرخة في 26 جانفي سنة 2020.

[7] المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها،الجريدة الرسمية العدد86 الصادرة بتاريخ 11نوفمبر2021