تفصيل

  • الصفحات : 154 صفحة،
  • سنة الطباعة : 2024،
  • الغلاف : غلاف مقوى،
  • الطباعة : الأولى ،
  • لون الطباعة :أسود،
  • ردمك : 978-9931-08-724-3.

مقدمة:

تحتل الإدارة في كل دول العالم مكانة كبيرة، إذ تعتبر التجسيد الميداني لمفهوم الدولة وأهم وسيلة لتنظيم الدولة وتسييرها، والفرد لا يستطيع الابتعاد عنها أو عزلها لأنها تنظم الجزء الأكبر من حياته، إذ تقدم له خدمات عديدة عن طريق المرافق العامة. ([1])

تعمل الإدارة على الحفاظ على النظام العام، وتباشر نشاطاتها عن طريق ما تملكه من وسائل بشرية ووسائل قانونية، التي تأخذ شكل القرارات الإدارية أو العقود الإدارية أو أعمال مادية أخرى. ([2])

تقوم الدول الحديثة على مبدأ المشروعية الذي ينتج عن سيادة القانون، ولهذا فإنه من المقرر أن تخضع الإدارة لهذا المبدأ وأن تلتزم به، إذ منح لهذه الأخيرة مجموعة من الإمتيازات لكونها لم تعد تلك الإدارة التقليدية، التي تتدخل فقط لحماية الأمن الداخلي  والدفاع الخارجي، بل أصبحت تشرف على جميع مناحي الحياة في الدولة. ([3])

يصدر نتيجة التدخل المتزايد للإدارة، في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للفرد، وبمناسبة ممارستها لمهامها أعمال غير مشروعة، أي مخالفة للقانون وتمس بحريات وحقوق الأفراد وتسبب أضرار لهم، وينتج عن ذلك نزاعات  لابد من البحث عن طرق لحلها، إما بلجوء الطرف المتضرر إلى سلطة محايدة للفصل فيها وهي القضاء، أو اللجوء إلى وسائل بديلة للحل القضائي ومن بينها نجد التظلم الإداري، والذي يهدف أساسا إلى إيجاد حل ودي أو تصالحي بين الفرد والإدارة للنزاع قبل اللجوء إلى القضاء.

يتيح الفرصة للإدارة بمراجعة موقفها وتصليح تصرفها الغير  المشروع، وبهذا تتحقق العدالة الإدارية، بطرق أيسر للناس بإنهاء المنازعات  في مراحلها  الأولى، دون إهدار للمال والوقت من جهة، ومن جهة أخرى تقل عدد القضايا المعروضة على الجهات القضائية المختصة .

يمكن أن يكون التظلم الإداري إجراء إجباريا أو اختياريا، قبل اللجوء إلى القضاء فالأول يفرض المشرع على المتضرر تقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة،  قبل اللجوء إلى القضاء المختص كإجراء شكلي، جوهري  ينبغي مراعاته، ويترتب عن عدم احترامه عدم قبول الدعوى شكلا، أما الثاني فترك  المشرع لذوي الشأن، حرية اللجوء إليه إن وجدوا أن لهم مصلحة تتحقق من وراءه بدل اللجوء إلى القضاء .

لكن لا يكفي أن يكرس التظلم الإداري  بموجب نصوص قانونية عامة، إنما يجب أن يحاط بمجموعة قانونية خاصة متناسقة ومتكاملة وواضحة، يبين فيها بصورة  دقيقة كيفية وإجراءات ممارسته من جهة، ومن جهة أخرى لا بد من إحاطته بجملة من الضمانات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الغاية من وجوده، وإلزام الإدارة بجملة من الإلتزامات التي يجب مراعاتها عند تعاملها مع هذا الإجراء.

 

[1] – لباد ناصر، القانون الإداري، الجزء الأول، التنظيم الإداري، الطبعة الثالثة، لباد للنشر، الجزائر، 2005،ص 06.

[2] – عمار بوجادي، ” إختصاص  مجلس الدولة في المادة الإدارية الإستعجالية”، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،كلية الحقوق جامعة  تيزي وزو، العدد01، لسنة 2007،ص 88.

[3] – فريجة حسين،التنفيذ المباشر في أحكام القضاء  الإداري الجزائري، مجلة  إدارة، العدد 02، الجزائر، لسنة  2003، ص02.