تفصيل

  • الصفحات : 376 صفحة،
  • سنة الطباعة : 2024،
  • الغلاف : غلاف مقوى،
  • الطباعة : الأولى ،
  • لون الطباعة :أسود،
  • ردمك : 978-9931-08-901-8.

مقدمة:

شهد العالم بعد الثورة الصناعية الأوربية تطورا على الساحة الاقتصادية، خاصة في المجال الصناعي، هذا المجال الذي استعمل فيه الإنسان وسائل تكنولوجية حديثة على مستوى الإنتاج، مما أدى إلى إنتاج سلع متنوعة، والتنوع في السلع أدى إلى تشابها رغم اختلافها بالنظر إلى التسمية، أو المكونات الداخلة في تركيب السلعة، أو نسب المكونات، أو العلامة التجارية، أو مصدر المنتج أو أصله… الخ، وإن لم يكن كذلك، فإن عملية التغليف تجعلهم في وضعية تشابه كبيرة، على الرغم من الاختلاف الكبير، الذي يميز هذه السلع.

وهذا التشابه مس جميع السلع، خاصة السلع الغذائية منها، التي عرفت تطورا كبيرا تلبية لحاجيات المستهلك، فتنوعت على حسب رغباته وأذواقه، مما نتج عنها تشابه كبير في السلع الغذائية المعروضة للاستهلاك على نظر المستهلك، خاصة في ظل التعبئة التي تعرفها السلع الغذائية الموضبة مسبقا.

ورغم أن التنوع يلبي رغبات وحاجيات المستهلك، إلا أن هذا التشابه قد يوقع المستهلك في حالة من اللبس أو الخلط بين السلع الغذائية، مما يستوجب إزالة هذا الغموض عن طريق تنوير المستهلك بكل ما يتعلق بهذا المنتج، خاصة أثناء مرحلة عرض المنتج على جمهور المستهلكين، مما يحقق أمن وسلامة المستهلك.

ولقد نصت التشريعات في العصور الماضية والحاضرة على وجوب حماية إرادة الطرف المتعاقد وتنوير بصيرته على محل العقد المراد إبرامه، ففي المرحلة السابقة على ظهور القوانين الخاصة المتعلقة بحماية المستهلك، أو النصوص الخاصة المتعلقة بالممارسات التجارية، كانت هناك حماية غير مباشرة انطوت عليها النصوص القانونية الكلاسيكية، عن طريق تقرير المسؤولية المدنية و المسؤولية الجزائية، فعلى مستوى المسؤولية المدنية، هناك المسؤولية العقدية التي تستوجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع، كما ألزمت البائعين الإفصاح عن مشتملات العقد، وإلا كان العقد قابلا للإبطال تحت طائلة التدليس.

أما على مستوى المسؤولية التقصيرية في حالة خطأ ترتب عليه الضرر، تقوم المسؤولية على أساس الخطأ، ويلتزم الطرف الذي تسبب بخطئه في حدوث الضرر بالتعويض لجبر الضرر. وأمام عدم كفاية وفعالية الحماية المقررة لجمهور للمستهلك ، تم إعادة النظر في هذه المنظومة القانونية الكلاسيكية التي تطورت من خلال إدخال جملة من القواعد القانونية سواء على مستوى المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية، حماية للطرف الضعيف أثناء عرض السلع الغذائية للاستهلاك، مما يحقق حماية للمستهلك في حالة ما كان في موقف المتعاقد الضعيف.

ولم تقتصر التشريعات على تقرير المسؤولية المدنية فقط، فنجد أن التشريعات ألقت على المتدخلين المسؤولية الجزائية، فنجد على مستوى المنظومة التشريعية العقابية نصوص قانونية لها علاقة بحماية المستهلك، من خلال تجريم الخداع والغش، وكذا النصوص القانونية المتعلقة بالملكية الصناعية والفكرية، والنصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة، ورغم أن هذه النصوص ترتب المسؤولية الجزائية في حالة الإخلال بها، إلا أنها لم توفر الحماية القانونية، مما دفع بالطبقة المثقفة من المجتمع المدني على المستوى الداخلي للدول، ودعاة حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي إلى المطالبة بسن نصوص قانونية خاصة تفرض حماية أكثر من تلك التي تم ذكرها أعلاه، والحد من السلبيات التي ظهرت على المنظومة التشريعية السابقة، خاصة في ظل التطور على مستوى المجال الإنتاجي.

ونتيجة لهذه المطالبة تم إقرار جملة من الحقوق للمستهلكين حماية لهم، وكان هذا بداية من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1962، بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جون كينيدي (J.F.Kennedy) أمام مجلس الشيوخ بتاريخ 15 مارس 1962 حيث اعترف للمستهلك بأربعة حقوق أساسية وهي الحق في الأمن، الحق في السلامة، والحق في الاختيار، الحق في الإعلام، هذا الأخير الذي يتمثل في حق المستهلك في الحصول على إعلام موضوعي، وكافي عن السلع الغذائية، وحمايته من الإعلام المضلل والإشهار الخادع، وتقديم البيانات الكفيلة باتخاذ الاختيار الأفضل والسليم الصادر عن المستهلك الذي يكون في موضع الجاهل بهذه السلع الغذائية الحديثة الصنع، ذات المكونات أو الاستعمال المعقد كالسلع الغذائية المعالجة إشعاعيا، وكذا السلع الغذائية الخطيرة بسبب مكوناتها أو طريقة استعمالها، ولأهمية هذا الحق تم استحداث نصوص قانونية تفرض على المتدخلين إعلام المستهلك، هذا الالتزام بالإعلام الذي يمتد من المرحلة السابقة على التعاقد إلى مرحلة ما بعد الطرح للتداول، أي إلى مرحلة تنفيذ العقد، حتى يقدم المستهلك على التعاقد برضا مستبصرا حرا مستنيرا، خاليا من جميع العيوب، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يترتب على المتدخلين المسؤولية الجزائية حالة ثبوت الفعل الإجرامي المنصوص عليه قانونا.

ويدخل ضمن إعلام المستهلك، الإعلام بمحل التعاقد (السلع الغذائية)، وتقديم كل البيانات المتعلقة  بهذا الأخير، المحددة بالنصوص التشريعية المنظمة لذلك، كما بينت هذه النصوص التشريعية الطرق المثلى الواجب إتباعها في تنفيذ الالتزام بالإعلام حول السلع الغذائية، وفرضت وضع بطاقات تكتب عليها جميع البيانات القانونية الإجبارية، وهذا ما يطلق عليه الالتزام بالوسم (l’obligation de l’étiquetage)، هذا الالتزام الذي أقرت له التشريعات حماية متنوعة سواء في النصوص التي لها علاقة مباشرة بحماية المستهلك، أو التي لها علاقة مباشرة ببيان من البيانات الواجب إدراجها على بطاقة الوسم، فهذه النصوص التشريعية ألزمت المتدخلين بوسم سلعهم الغذائية، وفي حالة الإخلال تترتب عليهم المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية.

ولتفعيل الحماية الجزائية المتعلقة بالالتزام بوسم السلع أوجدت  التشريعات ضمانات أخرى بالإضافة لتلك المنصوص عليها في القوانين العقابية الكلاسيكية، بوضع أحكام جزائية خاصة بوسم السلع الغذائية كضمانة لحسن تنفيذ التزامه بوسمها، ورصد لذلك أجهزة خاصة ومنحها اختصاصات في هذا المجال، ومن بين هذه الاختصاصات الدور الجزائي المفوض لأعوان هذه الهيئات الإدارية أثناء الرقابة على السلع الغذائية، سواء المنتجة محليا أو المستوردة، كما رخصت لهذه الهيئات الإدارية القيام بجملة من التدابير الإدارية، من أجل الحد من الاختراقات القانونية للالتزام بالوسم.

ولم يقتصر الدور التشريعي على فرض الحماية، بل تعدى ذلك، فنجد على الصعيد الأوربي قام المشرعين بسن نصوص خاصة تنظم كل ما يتعلق بالعملية الاستهلاكية حماية للمستهلك، سواء على مستوى الإنتاج، التداول والعرض والبيع، أو ما بعد البيع.

ومن بين هؤلاء المشرعين نخص بالذكر المشرع الفرنسي الذي هو محل الدراسة المقارنة، هذا الأخير سن نصوص تشريعية خاصة تتعلق بحماية المستهلك، ونظم عملية عرض السلع للاستهلاك، بفرض جملة من الالتزامات على المتدخلين منها الالتزام بوسم السلع سواء الغذائية أو غير الغذائية، وهذا من خلال إصدار القانون رقم 93-949 الصادر بتاريخ 26 جويلية 1993 المتعلق بحماية المستهلك ونصوصه التنظيمية، الذي يعتبر كتجميع قانوني للنصوص المتعلقة بحماية المستهلك التي كانت متناثرة هنا وهناك في نصوص قانونية منها ما تعلق بالوسم أو إعلام المستهلك، غير أن التشريع الفرنسي أدخل جملة من التعديلات على تشريعه الداخلي تماشيا مع التوجيهات الأوربية التي نذكر منها على سبيل المثال لكثرتها، التوجيه الأوربي رقم67-548 المؤرخ في 27 جوان 1967 المتعلقة بالتصنيف والتعبئة والتغليف ووضع العلامات على المواد الخطرة، وكذا التوجيه الأوربي رقم 78-631 المؤرخ في 26 جوان 1978 المعدلة بالتوجيه الأوربي رقم 81-187 المتعلقة بالتصنيف والتعبئة والتغليف ووضع العلامات على المبيدات الحشرية.

ولقد واكب المشرع الجزائري التطور القانوني الحاصل على الصعيد الدولي والداخلي للدول الأوربية، بإدراج تشريعات تفرض على المتدخلين وسم السلع الغذائية، سواء في القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أو في القانون 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الملغى بالقانون المذكور أعلاه والساري المفعول، أو النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانونين، منها المرسوم التنفيذي رقم 90/366 المؤرخ في 10/11/1990 المتعلق بوسم المنتجات غير المنزلية وعرضها، المرسوم التنفيذي رقم 90/367 المؤرخ في 10/11/1990 المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، المرسوم التنفيذي رقم 92/30 المؤرخ في 20/01/1992 المتعلق بخصائص أنواع البن وعرضها. المرسوم التنفيذي رقم 97/429 المؤرخ في 11/11/1997 المتعلق بالمواصفات التقنية المطبقة على المنتجات النسيجية، المرسوم التنفيذي رقم 05/467 المؤرخ في 10/12/2005 يحدد مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، المرسوم التنفيذي رقم 05/484 المؤرخ في 22/12/2005 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90/367 المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، والمرسوم التنفيذي رقم 13ـ378 المحدد لشروط وكيفيات إعلام المستهلك، وبهذه النصوص المشرع الجزائري حدد النظام القانوني للوسم، ورصدت جملة من الآليات الحمائية لهذا الالتزام على غرار باقي التشريعات المقارنة الأخرى.

الإشكالية:

ومنه تبادرت  إلى أذهاننا الإشكالية الآتية:

إلى أي مدى حقق المشرع الجزائري استقلالية في إرساء قواعد قانونية كفيلة بتحقيق حماية كافية للالتزام بوسم السلع الغذائية فـــي منظومته القانونية المتعلقة بحماية المستهلك بعيدة عن تلك القواعد التي تبناها المشرع الفرنسي في منظومته القانونية خاصة بعـــــــــــــــــد التعديلات التي أدخلها المشرع الجزائري على قانون حماية المستهلك وقمع الغش؟

هذه الإشكالية التي تطرح في مضمونها جملة من التساؤلات الفرعية، وهي على النحو الآتي:

-ما ماهية الالتزام بالوسم في التشريع الفرنسي والجزائري؟.

-إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تبني نظام محكم خاص بالالتزام بوسم السلع الغذائية مقارنة بالمشرع الفرنسي ؟.

-ما حدود السلطة الإدارية في عملية رقابة المتدخل من حيث تنفيذه لالتزامه بوسم السلع الغذائية؟.

-هل الجزاءات المقررة  على المتدخل المخالف كفيلة بردع المستهلك؟.

المنهج المتبع:

وللإجابة عن كل هذا وظفنا المناهج الآتية:

– المنهج المقارن تأسيسا لطبيعة الدراسة، والمتمثلة في الدراسة المقارنة بين التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري ، للوقوف على مدى فعالية التشريع الجزائري  فيما يتعلق بتوفير حماية كافية للالتزام بالوسم، من حيث النظام القانوني له والحماية المقررة، والوقوف على نظرة كلا من المشرع الجزائري مع المشرع الفرنسي في إرساء منظومة قانونية في مجال للالتزام بوسم السلع الغذائية، لتحديد أوجه التشابه والاختلاف، مما يسهل علينا مقارنة نجاعة التشريع الجزائري بالتشريع الفرنسي.

– المنهج الاستقرائي لاستقراء النصوص القانونية المتعلقة بالوسم في غياب أبحاث قانونية في هذا الموضوع، وكذا استنباط الأحكام الخاصة بهذا الالتزام.

دوافع اختيار الموضوع:

فقد جاء اختيارنا لهذا الموضوع مواصلة للتخصص المرغوب في مجال الدراسات القانونية العليا، ومواصلة لمذكرة الماجستير التي تحمل عنوان حق المستهلك في الإعلام، أما عن موضوع رسالة الدكتوراه لما لاحظته من نقص في البحوث القانونية حول موضوع الالتزام بوسم السلع.

أهمية الدراسة:

الالتزام بوسم السلع الغذائية موضوع معاصر، لم يعن بدراسة مستقلة خاصة، ولو أن تطرق الباحثين له من خلال الأبحاث والدراسات المتعلقة بحماية المستهلك، كما لم يتم التطرق إليه ليس على أساس التزام ولكن على أساس وسيلة إعلام المستهلك، غير أن النصوص القانونية واضحة في هذا المجال، وألزمت المتدخلين بوضع جملة من البيانات الإجبارية على المنتوج، ومنه الوقوف على الأحكام المنظمة لهذا الالتزام ومقارنتها بتلك الأحكام التي تبناه المشرع الفرنسي في منظومته القانونية المتعلقة بالالتزام بوسم السلع الغذائية، وهل أن المشرع الجزائري اقتبس هذه الأحكام أم كانت له رؤية مخالفة عن المشرع الفرنسي.

زد على ذلك في ظل نمو معدل التعليم في بلادنا فأغلب المستهلكين متعلمين، مما يمكن تزويدهم بدراسات تمكنهم من حماية حقوقهم كمستهلكين، من خلال معرفة حدود حقوقهم ومن بينها حقهم في المعرفة بالمنتوجات المطروحة عليهم للاستهلاك.  بالإضافة لما له من أهمية كبيرة خاصة للمستهلك الذي يقدم على شراء المنتجات، فبيانات بطاقة الوسم تسمح للمستهلك الوقوف على المعرفة الدقيقة للمنتج من حيت تركيبه، لإدراك القيمة الاستهلاكية له، أو أنه صالح للاستهلاك من حيث تواريخ الاستهلاك، والبلد الأصلي، والمؤسسة المنتجة له، وهذا ما يسمح بإمكانية الوقوف على الثمن المطبق عليه، مقارنة بمنتجات أكبر أو اقل جودة منه، وكذا الاهتمام الكبير التي توليه الدولة لهذا الموضوع عن طريق الوزارة المختصة المتمثلة في وزارة التجارة في الآونة الأخيرة، فالالتزام بالوسم يحقق للمستهلك حماية من حيث سلامة جسمه، وكذا حماية لقدرته الشرائية.

كما أن الالتزام بالوسم لا يحقق حماية للمستهلك فقط، بل تمتد هذه الحماية حتى للمدخلين الملزمين بوسم سلعهم، حالة الاعتداء على حقوق الملكية الصناعية للعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، أو حقوق الملكية الأدبية لمنتجاتهم، أو وجود حالة من المنافسة غير المشروعة لهم، مما يسمح بتطبيق قواعد المنافسة النزيهة على مستوى الساحة التجارية. ومنه حماية اقتصاد الدولة.

أهداف الدراسة:

ونظرا لأهمية الالتزام بالوسم فدراستنا ترتكز على تحديد النظام القانوني للالتزام بوسم السلع الغذائية، والبحث عن الآليات القانونية المرصودة لحماية هذا الالتزام، للوقوف على الايجابيات والسلبيات، وإبداء الحلول القانونية لعلاج هذه السلبيات على التشريع الجزائري لي يكون فعالا في حماية حق المستهلك في المعرفة.

الصعوبات:

أثناء إعداد الأطروحة واجهتني صعوبات مثل كل باحث لكن لم تعترض طريقي وهذا من طبيعة البحث، غير أنه انعدام مرجع متخصص تناول هذا الالتزام بدراسة مستقلة أثر كثيرا على زمن الانجاز ومردودية الانجاز، خاصة في ظل التعديلات الحديثة للقوانين المتعلقة بالالتزام بالوسم  سواء على مستوى التشريع الجزائري أو الفرنسي.

هيكل الدراسة:

ولقد تم تفريع هذه الأطروحة إلى بابين:

الباب الأول الموسوم بالتنظيم القانوني كضمانة للالتزام بوسم السلع الغذائية في التشريعين الفرنسي والجزائري، والذي يتفرع عنه فصلين، فالفصل الأول خصصناه إلى ماهية الالتزام بوسم السلع الغذائية في التشريعين الفرنسي والجزائري (المبحث الأول: مفهوم وسم السلع الغذائية في التشريعين الفرنسي والتشريع الجزائري، والمبحث الثاني خصائص الالتزام بوسم الغذائية في التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري). أما الفصل الثاني فيتعلق بمضمون الالتزام بوسم السلع الغذائية في التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري (المبحث الأول مجال الالتزام بوسم السلع الغذائية في التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري، أما المبحث الثاني البيانات الإجبارية للالتزام بوسم السلع الغذائية في التشريعين الفرنسي والجزائري).

الباب الثاني: الآليات القانونية لحماية الالتزام بوسم السلع الغذائية  في التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، وهو بدوره تم تجزئته إلى فصلين، ففي الفصل الأول الآليات لحماية قبل الإخلال بالالتزام بوسم السلع الغذائية في التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري. فالمبحث الأول التجريم كآلية لحماية الالتزام بوسم السلع الغذائية في التشريع الفرنسي والجزائري، والمبحث الثاني الهيئات الإدارية كآلية قبلية لحماية الالتزام بوسم السلع الغذائية في التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري، أما الفصل الثاني آليات الحماية عند الإخلال بالالتزام بوسم السلع الغذائية في التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري، والمبحث الأول منه بعنوان المسؤولية الجزائية كآلية لحماية الالتزام بوسم السلع الغذائية في التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري، أما المبحث الثاني المسؤولية المدنية المترتبة حالة الإخلال بالالتزام بوسم السلع الغذائية في التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري.