تفصيل

  • الصفحات : 96 صفحة،
  • سنة الطباعة : 2024،
  • الغلاف : غلاف مقوى،
  • الطباعة : الأولى ،
  • لون الطباعة :أسود،
  • ردمك : 978-9931-08-799-1.

مقدمة

تيقنت الدولة بأنها ليست بالضرورة الجهاز المناسب لتنظيم السوق المالية، نظرا لدقة وتعقيد نشاطها وحاجتها لكفاءات وتخصص لا تملكهما السلطة التشريعية ولا الإدارة التقليدية. إدارة واجهت أكبر تحدي حينما حاولت تسيير الأسواق المالية، فأثبتت عجزها بتنظيمها لها بأساليبها التقليدية المألوفة، لذا فوضت هذه المهمة إلى المهنيين الذي لطالما فرضوا وجودهم بقوة في الساحة المالية.

فوضت سلطة تنظيم السوق المالية لصالح الهيئة الإدارية المستقلة المسماة بلجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، والتي عرفت لاحقا بسلطة ضبط السوق المالية، والتي تم إنشاءها بموجب المرسوم التشريعي 93-10 المؤرخ في 23 ماي 1993 المعدل والمتمم بموجب القانون 03-04 المؤرخ في 17 فيفري 2003، ولما كان السوق المالي مجالا خصبا لتداول رؤوس الأموال والقيم المنقولة كان من الضروري إنشاء آلية قانونية مستقلة من أجل ضبط مختلف النشاطات القائمة فيه من وساطة مالية وغيرها، وهو ما تم فعلا من خلال إنشاء لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة .

زودت هذه الأخيرة بسلطات غبر اعتيادية تمكنها من تنظيم السوق عن طريق سن القواعد القانونية لها، رقابة المتعاملين فيها قبل وبعد دخولهم إلى السوق، ورقابة المنتجات المالية، كما تتمتع بسلطة قمعية تطبقها على المخالفين للنصوص التشريعية، كما أوكل المشرع للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ضبط ورقابة سوق القيم المنقولة وذلك من خلال الإطلاع بحسن سير هذه السوق وضمان شفافيتها وكذا حماية المستثمرين في مجال القيم المنقولة أو المنتجات المالية التي تتم في إطار اللجوء العلني للادخار.

ونظرا لموقع لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  على رأس السوق المالية في الجزائر سنوجه ناصية الحديث تلقاؤها بالتساؤل عن الإطار القانوني الذي يحكمها والمهام المنوطة بها، وهو ما سنعكف على بسطه بتحليل المفاهيم المتعلقة بهذه السوق، وكذا الوظائف والاختصاصات الممنوحة للفاعلين في هذا المجال، مع تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه لجمة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في تأطير السوق المالية، كل ذلك من خلال الوقوف على الطبيعة القانونية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  ومدى استقلاليتها ثم شرح اختصاصاتها الضبطية لتنظيمية التي تحكم السوق.

 

 

المبحث الأول:الطبيعة القانونية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

أنشأ المشرع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 93-10[1]المتعلق ببورصة القيم المنقولة والتي تنص على أنه: “تنشأ لجنة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها”.

من خلال هذا النص نجد بأن المشرع لم يتضمن أية إشارة لتحديد الطبيعة القانونية لهذه الهيئة بمعنى، مدى اعتبارها سلطة إدارية، أم قضائية، فلا توجد أية إشارة صريحة لها، لذا نستخلص أن المرسوم التشريعي رقم 93-10 لم يكيف اللجنة قانونا.

أما المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 03-04 فتنص على أن: “تؤسس سلطة ضبط مستقلة، لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”.

إن هذه المادة مثلها مثل المادة السالفة الذكر، لم تنص صراحة على الطبيعة القانونية للجنة، لكنها تضمنت أحكاما جديدة مقارنة بالقانون السابق، هذه الأحكام تتمثل في منح اللجنة الشخصية المعنوية، والاعتراف لها بالاستقلالية، ووصفها بأنها سلطة ضبط مستقلة.

وعلى هذا الأساس وأمام غياب تكييف قانوني صريح للجنة ارتأينا إلى البحث عن هذا التكييف من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة للجنة، واستنادا إلى أهم المعايير المعتمدة فقها وقضاء والمتمثلة في كل من المعايير الشكلية، والمادية أو الموضوعية.

المطلب الأول: لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة سلطة إدارية

أنشأ المشرع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المتعلق ببورصة القيم المنقولة والتي تنص على أنه: “تنشأ لجنة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها”.

من خلال هذا النص نجد بأن المشرع لم يتضمن أية إشارة لتحديد الطبيعة القانونية لهذه الهيئة بمعنى، مدى اعتبارها سلطة إدارية، أم قضائية، فلا توجد أية إشارة صريحة لها، لذا نستخلص أن المرسوم التشريعي رقم 93-10 لم يكيف اللجنة قانونا.

أما المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 03-04 فتنص على أن: “تؤسس سلطة ضبط مستقلة، لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”.

إن هذه المادة مثلها مثل المادة السالفة الذكر، لم تنص صراحة على الطبيعة القانونية للجنة، لكنها تضمنت أحكاما جديدة مقارنة بالقانون السابق، هذه الأحكام تتمثل في منح اللجنة الشخصية المعنوية، والاعتراف لها بالاستقلالية، ووصفها بأنها سلطة ضبط مستقلة.

وعلى هذا الأساس وأمام غياب تكييف قانوني صريح للجنة ارتأينا إلى البحث عن هذا التكييف من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة للجنة، واستنادا إلى أهم المعايير المعتمدة فقها وقضاء والمتمثلة في كل من المعايير الشكلية (الفرع الأول)،والمادية أو الموضوعية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: المعايير الشكلية

تلعب المعايير الشكلية دورا هاما في تحديد الطبيعة القانونية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمتمثلة في تشكيلة اللجنة، طرق الطعن في قرارات اللجنة، وأخيرا الإجراءات المتعبة أمام اللجنة.

أولا- تشكيلة اللجنة

تعتبر تشكيلة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها معيارا من بين المعايير الشكلية التي يمكن الاستناد إليها لإبراز طبيعتها القانونية، ذلك بالنظر خاصة إلى صفة الأعضاء المكونين لها، وهيكلتها، وسير أعمالها.

1- صفة الأعضاء

نص المرسوم التشريعي رقم 93-10 على تشكيلة اللجنة، وذلك في نص المادة 22 منه، حيث تتكون اللجنة من رئيس وستة أعضاء وهم:

  • قاضي يقترحه وزير العدل،
  • عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر،
  • عضوان يختاران من بين مسؤولي الأشخاص المعنويين المصدرين للقيم المنقولة،
  • عضوان يختاران لما لهما من خبرة اكتسباها في المجال المالي أو المصرفي أو البورصي.

لكن بالرجوع إلى القانون رقم 03-04 المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي      رقم93-10، نجد أن المشرع كرس العدد نفسه في التشكيلة أي رئيس وستة أعضاء، إلا أنه أحدث بعض التغييرات مست صفة الأعضاء، لتصبح التشكيلة الحالية للجنة كالتالي:

  • رئيس معين لعهدة تبرم أربع سنوات[2] بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ في اجتماع الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها[3].
  • قاضي يقترحه وزير العدل،
  • عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية (هذا العضو استحدثه القانون الجديد)،
  • أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر،
  • عضو مختار من بين الميسرين للأشخاص المعنوية المصدرة للقيم المنقولة،
  • عضو يقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.

يتضح لنا من خلال هذه التشكيلة، أن المشرع قد أحسن فعلا حينما وضع تباين واختلاف في صفة ومراكز أعضاء اللجنة، حيث تختلف دائرة انتماءاتهم لتتراوح بين أهل الخبرة في القانون والقضاء، وكذا المحاسبة المالية، إلى جانب ذوي الخبرة في مجال القيم المنقولة، فأعضاء اللجنة يمثلون عدة قطاعات قريبة من المجال المالي والبورصي، أي يعينون حسب قدراتهم في هذين المجالين، فهم مختارون بالنظر إلى معرفتهم وتخصصهم. الشيء الذي يسمح، بالنظر إلى مركزهم القانوني وسمعتهم، بخلق الثقة بين الجمهور. إلا أنه من جهة أخرى، نجد أن المشرع اكتفى بذكر أعضاء يقترحهم كل من الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر، ولكن دون إبراز صفة ومركز هذه الأعضاء وما هي الخبرات والمؤهلات التي لابدّ أن تتوفر فيهم، كما أن طرق تعيين الأعضاء مختلفة، فهناك تعيينات مباشرة بناء على اقتراح، أو الاختيار على أساس قائمة محددة.

ففي إطار هذا القانون نلاحظ إلى اعتبار أغلبية أعضاء اللجنة من غير القضاة، إذ نلاحظ قاضي واحد فقط أمام خمس أعضاء من غير القضاء، أمر ينفي ويستبعد الطابع القضائي للجنة[4].

ومع ذلك وجود العنصر القضائي ضمن الأعضاء هو جد هام نتيجة درايته بالقانون وللإحاطة به، وبالنظر إلى الدور الذي سيلعبه على مستوى اللجنة في فض النزاعات والخلافات الناشئة.

وبما أن أغلب الجرائم المرتكبة على مستوى البورصة تتعلق بقواعد المحاسبة، فقد أحسن المشرع بإضافة العضو الأخير في تشكيلة اللجنة لدوره الفعال في مجال الرقابة على المعلومات المالية، وكذا المساعدة على تجليل المذكرة الإعلامية المقدمة من طرف الشركة المصدرة لتتخذ اللجنة قرار القبول أو الرفض.

وعليه من خلال هذه التشكيلة نرى بوضوح التباين والاختلاف في صفة ومراكز أعضاء اللجنة، حيث تختلف دائرة انتمائهم لتتراوح بين أهل الخبرة في القانون والقضاء، وكذا المحاسبة المالية، إلى جانب ذوي الخبرة في مجال القيم المنقولة، هذا كله يصب في صالح اللجنة.

2- هيكلة اللجنة:

لقد جعل المشرع للجنة أمانة مزودة بمصالح إدارية وتقنية قصد تسييره[5]، وتصدر اللجنة لائحة تحدد من خلالها تنظيم هذه المصالح، وكذا طريقة سيرها ووضعية مستخدميها القانونية[6].

وتشكل المصالح التقنية الإدارية للجنة من[7]:

  • الأمين العام الذي تلحق به خلية الاتصال والعلاقات العمومية.
  • مستشارين لدى رئيس اللجنة.
  • إضافة إلى الهياكل الآتية:
  • مديرية تطوير ومراقبة السوق.
  • مديرية الإعلام والعمليات المالية.
  • مديرية الشؤون القانونية والإدارية.

تحدد مهام وصلاحيات هذه المصالح بقرار من رئيس اللجنة[8]، كما يتم تنشيطها وتنسيقها من طرف الأمين العام وتحت سلطة رئيس اللجنة[9]، أما عن إدارة هياكلها فتم إسنادها إلى مديرين يساعدهم في تأدية مهامهم، حسب الحالة، نواب مديرين أو مكلفون بمهمة رؤساء دراسات[10].

إن هيكلة اللجنة توحي بالطابع الإداري لها فهي تخضع في تسييرها لنفس طرق التسيير في الإدارات العادية، حيث تتضمن مديريات ومصالح إدارية وتقنية عديدة ومختصين في المجال التقني والمالي والمحاسبي…إلخ مما يستبعد الطابع القضائي للجنة.

3- سير أعمال اللجنة:

نصت المادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 على مصادقة اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول، وبالرجوع إلى هذا النظام الداخلي يتبين لنا كيفية سير أعمال اللجنة من خلال:

أ. انعقاد اجتماعات اللجنة:

تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في الشهر، أو أكثر كلما اقتضى الأمر ذلك.

وتنعقد اللجنة بناء على دعوة من طرف رئيسها أو بناء على طلب ثلاثة أعضاء على الأقل المكونين للجنة. إن الاستدعاء إلى الاجتماع يكون مرفقا بجدول أعمال الجلسة، ويتم إرساله إلى أعضاء اللجنة، وذلك خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة، إلا إذا كانت هناك ضرورة أو استعجال لا تسمح بمراعاة هذه الشروط.

ب. مداولات اللجنة:

لا تستطيع اللجنة أن تتداول وأن تتخذ قرار ما لم يتوافر النصاب القانوني المتمثل في الأغلبية المطلقة للأعضاء. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني يقرر الرئيس تأجيل الجلسة أسبوعا بعد ذلك. وإذا حدث غياب أو مانع للرئيس، فيمكن للأعضاء الحاضرين تعيين رئيسا للجلسة من بينهم.

ويمكن للرئيس اتخاذ قرار بمفرده إن دعت الضرورة الملحة لذلك أو وجود استعجال نظرا للطابع الخاص لمهام اللجنة، وذلك بعد استشارة أعضاء اللجنة عن طريق الاتصال بهم، ولكن يجب عرضه على اللجنة في الجلسة القادمة للمصادقة عليه. وإن لم تحدث المصادقة فإنه يوقف آثاره بالنسبة للمستقبل. وتكون اجتماعات اللجنة سرية، لكن يمكن إشراك في جلساتها مستخدميها من المصالح الإدارية والتقنية، أو كل شخص يمكن أن ينير اللجنة حول بعض المسائل المقيدة في جدول أعمالها.

أما عن الواجبات الواقعة على عاتق أعضاء اللجنة ومستخدميها، فإن المادة 40 من النظام الداخلي تجيز العمليات المنصبة على القيم المنقولة تحت قيد احترام أحكام المادة 39 منه، مثلا لا يمكن لأي عضو القيام بتلك العمليات خلال الخمسة عشر يوم التي تلي منح التأشيرة من طرف اللجنة على المذكرة الإعلامية. بيد أن نص المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 كان صريحا في ذلك، حيث ورد كما يلي: “لا يجوز للرئيس ولجميع المستخدمين الدائمين في اللجنة، أن يقوموا بأية معاملات تجارية حول أسهم مقبولة في البورصة”. حيث نلاحظ أن نص المادتين 39 و40 من النظام الداخلي للجنة تتعارض تماما مع أحكام القانون.

ثانيا- طرق الطعن في قرارات اللجنة:

كما رأينا سابقا فإنه وبالعودة إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-10 يتضح لنا أن المشرع الجزائري لم يضع أحكاما تساعد على تكييف اللجنة وتحديد طابعها القانوني، إلا أنه قام بالإحالة إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية في حالة الطعن في قرارات الغرفة التأديبية والتحكيمية ليتم النظر فيها من قبل الغرفة الإدارية التابعة للمجلس القضائي[11]، لكن ومن خلال القانون رقم 03-04المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 93-10 أصدر المشرع أحكاما صريحة تساعد على تكييف اللجنة وتحديد طابعها القانوني، حيث جعل قراراتها قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة[12].

وعلى ضوء هذه الأحكام فإنه لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تعتبر هيئة إدارية تصدر قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء، مما يرجع إضفاء الطابع الإداري للجنة واستبعاد الطابع القضائي[13].

ثالثا- طبيعة الإجراءات المتبعة أمام اللجنة

لضمان حقوق الأفراد ومنع التعسف والإجحاف في الحقوق، لابد من مراعاة عدة إجراءات قانونية أمام اللجنة، والتي تعتبر في مجملها إجراءات ذات طابع إداري، كطلب قبول إصدار القيم المنقولة وتداولها، طلب اعتماد الوسطاء وهيئات التوظيف الجماعي… إلخ.

إلا أن هناك إجراءات أخرى تشترك فيها مع الجهات القضائية كاحترام حق الدفاع، كما أن اللجنة لا تصدر أي عقوبة، قبل الاستماع إلى الممثل المؤهل قانونا للمتهم أو ما لم يدع قانونا للاستماع إليه[14]. وكذا استعانة كل شخص تم استدعاؤه أمام اللجنة عند مداولة خاصة لتقديم معلومات في القضايا المطروحة عليها بمستشار من اختياره[15].

إلا أن تكريس مثل هذه القواعد، ما هو إلا بمثابة ضمانات تهدف إلى ضمان حريات الأفراد ومنع التعسف والإجحاف في حقوقهم. تطبيقا لهذا المعيار والمعايير السالفة الذكر، نخلص إلى إضفاء الطابع الإداري على اللجنة ونفي الطابع القضائي.

الفرع الثاني: المعايير الموضوعية

إضافة للمعايير الشكلية التي وضعها المشرع من أجل تحديد الطبيعة القانونية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، فقد وضع معها بالموازاة معايير موضوعية لذات الهدف، والمتمثلة في طبيعة المهام الموكلة للجنة، وكذا طرق تمويلها.

أولا- طبيعة المهام الموكلة للجنة:

من بين المهام الموكلة للجنة تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها بالسهر على حماية المستثمرين في القيم المنقولة، وحسن سير سوق القيم المنقولة وشفافيتها[16]، ومن أجل القيام بهذه المهام على أكمل وجه فقد منحها المشرع الجزائري سلطة إصدار قرارات فردية كقرار التأشير وقرار الاعتماد إضافة إلى أنظمة تنشر في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليها من الوزير المكلف بالمالية، والسهر على تنفيذها، وهذه المهام تعتبر من اختصاص سلطات الضبط الاقتصادي.

كما تتمتع اللجنة أيضا بسلطة العقاب، وذلك بتسليط عقوبات ذات طبيعة إدارية محضة كالإنذار والتوبيخ حصر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا، وسحب الاعتماد وفرض غرامات مالية[17].

كما تنشط اللجنة أيضا في المجال التحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين واللوائح السارية على سير البورصة[18]، كما أنها مختصة في المجال التأديبي لدراسة أي إخلال الواجبات المهنية وأخلاقيات المهنة من جانب الوسطاء في عمليات البورصة وكل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم[19].

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تفصل في النزاعات المعروضة أمامها بقرارات قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، فالحكم النهائي يكون للقضاة وهذه من مميزات القرارات الإدارية وبالتالي فإن هذا دليل آخر على أن اللجنة تعتبر هيئة إدارية وليست قضائية.

ثانيا- طرق تمويل اللجنة:

إن طرق التمويل يعتبر من بين المعايير والركائز التي تساهم في إبراز الطبيعة القانونية لهيئة أو لجنة معينة لا تعرف تكييف قانوني صريح، ويظهر دور وأهمية التمويل على وجه الخصوص في تحديد عنصر استقلالية كل سلطة ضبط

وقصد تمكين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من ممارسة المهام أو الوظائف المخولة لها قانونا، استوجب الأمر تخصيص ميزانية لها، وتتمثل مصادر تمويل اللجنة في الأتاوى التي تتقاضاها عن الأعمال والخدمات التي تؤديها، إضافة إلى إعانة تسيير تتحصل عليها من ميزانية الدولة[20].

1-الأتاوى كمصدر أساسي لتمويل اللجنة

الأتاوى هي عبارة عن نسبة مالية يدفعها المتعامل لسلطة ضبط معنية مقابل الخدمة التي تؤديها. وتعتبر الأتاوى كمصدر أساسي لتمويل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، إذ نصت المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 93-10: “تؤخذ أتاوى عن الأعمال والخدمات التي تؤديها اللجنة، وتحدد قواعد أساس هذه الأتاوى وحسابها وتحصيلها عن طريق التنظيم”.

يفهم من هذه المادة أن اللجنة لا تتولى بنفسها تحديد مقدار هذه الأتاوى، إنما أناط القانون هذه المهمة بالحكومة وذلك عن طريق نص تنظيمي. صدر هذا الأخير والمتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 98-170[21]، الذي اكتفى بتحديد الخدمات والأعمال التي تكون محلا لدفع أتاوى دون تحديد مقدارها، ليترك مهمة تحديد مقدار أو نسب هذه الأتاوى والكيفيات التي تحصلها بها اللجنة إلى الوزير المكلف بالمالية[22]، الذي حددها بموجب القرار المؤرخ في 2 أوت 1998[23].

وعليه فتتلخص مجمل هذه الأتاوى فيما يلي:

  • إتاوة على التأشيرات الممنوحة عند إصدار القيم المنقولة عن طريق اللجوء العلني للادخار، أو عند العرض العام لبيع القيم المنقولة أو شرائها أو تبادلها.
  • إتاوة عند طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة وكذا عند تسجيل عون مؤهل للقيام بمفاوضات في البورصة.
  • إتاوة عند طلب اعتماد هيئة للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت. ج. ق. م).
  • إتاوة عند قيام اللجنة بالتحقيق لدى الوسطاء في عمليات البورصة.
  • إتاوة عند دراسة النزاعات التقنية الناتجة عن تفسير النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد سير البورصة.
  • إتاوة تحصل على شركة تسيير بورصة القيم[24].

أما بالنسبة للأشخاص الملزمون بدفع هذه الأتاوى فيتمثلون في:

 

-المصدر:

يلتزم مصدر القيم المنقولة عن طريق اللجوء العلني للادخار أو المبادرة بالعرض العمومي، بتسديد أتاوى للجنة، وذلك مقابل قيام هذه الأخيرة بتأشير مذكرة الإعلام التي يقدمها مصدر القيم المنقولة.

ويتحدد مبلغ هذه الأتاوى بنسبة 0,075٪ من مبلغ الإصدار أو العرض العمومي مع اشتراط عدم تجاوز مبلغ هذه الأتاوى لـ 5 ملايير دينار[25].

-الوسيط:

يلتزم الوسيط بدفع أتاوى تختلف باختلاف الأعمال والخدمات التي تقدمها بالمقابل، على النحو التالي:

  • إتاوة يحدد مبلغها بـ 100,000 دج، في حالة تقديم الوسيط طلب اعتماده كوسيط في عمليات البورصة.
  • إتاوة يقدر مبلغها بـ 50,000 دج، في حالة تقديم الوسيط طلب تسجيل مفاوض في البورصة.
  • إتاوة تتحدد بـ 2500 دج، يتكفل الوسيط بدفعها عن كل يوم وعن كل محقق مقابل مهمة التحقيق التي تقوم بها اللجنة لدى الوسيط في عمليات البورصة.[26]

-شركة تسيير بورصة القيم المنقولة:

تتولى تسيير المعاملات التي تجري حول القيم المنقولة المقبولة في البورصة، ويمثل رأسمال الشركة أسهما مخصصة للوسطاء في عمليات البورصة

تمارس الشركة مهامها تحت رقابة اللجنة، وتتلقى عمولات عن العمليات التي تجري في البورصة، لكنها ملزمة بتقديم 15٪ من مبلغ العمولات التي تحصلها اللجنة.

-شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسير الصندوق المشترك للتوظيف:

تتولى دفع أتاوى اللجنة وذلك حين تقديم طلب اعتماد هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة.

بجانب الأشخاص السالفة الذكر، فيلتزم كذلك كل من يطلب تدخل اللجنة لدراسة أي نزاع ذي صبغة تقنية ناتج عن تأويل وتفسير النصوص القانونية التي تحدد سير البورصة، يدفع مبلغ إتاوة قدرها 10,00 دج لكل ملف معالج بجانب هذه الأتاوى التي تحصلها اللجنة عن طريق مصالحها، تتواجد أتاوى من نوع آخر، إذ تتقاضى اللجنة عمولة سنوية من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تطبيقا لنص المادة 52 من الأمر رقم 96-08، حدد مبلغها وكيفيات حسابها بموجب قرار وزير المالية المؤرخ في 5 أوت 1998[27]، وذلك بنسبة 0,05٪ من الأصل الصافي لهذه الهيئات، مثلما يسجل في 31 ديسمبر من كل سنة، كما تدفع العمولة السنوية في مدة أقصاها 31 مارس من كل سنة من طرف شركة الاستثمارات ذات رأس المال المتغير أو مسير الصندوق، وتحصل العمولة من طرف مصالح اللجنة.

من خلال هذه الأحكام القانونية المنظمة لمصادر تمويل اللجنة، وعلى وجه الخصوص مصدر الأتاوى الذي يعتبر مصدرا أساسيا لتمويل اللجنة، نستنتج عدم تمتع اللجنة بأية سلطة في تحديد هذه الأتاوى، إنما هذه السلطة راجعة للحكومة الممثلة في وزير المالية. نستغرب لتدخل وزير المالية في تحديد مقدار الأتاوى وكيفية حسابها ولم يترك الأمر في ذلك للجنة ذاتها، مع العلم أن هذه الأخيرة تتمتع بصلاحية تحديد الأتاوى التي تقبضها شركة تسيير البورصة، فمن غير المعقول أن تختص اللجنة بتحديد الأتاوى التي يقبضها غيرها، وتعجز عن فعل ذلك لنفسها[28]، وهو أمر لا يمكن تفسيره إلا برغبة الحكومة في خلق تبعية اللجنة لها، وقد جاء المشرع صريح في هذا الموضوع من خلال اقتضاء الاستقلالية المالية المرجوة من وراء حصول اللجنة على تمويل خاص بها وعدم اعتمادها على إعانات الدولة.

2-إعانات التسيير من الدولة كمصادر ثانوية

إلى جانب الأتاوى التي تحصلها اللجنة نتيجة الأعمال والخدمات التي تؤديها على مستوى سوق الأوراق المالية ولمختلف المتدخلين على مستواها، خصصت كذلك للجنة إعانة تسيير من ميزانية الدولة[29].

نصت المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 93-10: “تخصص للجنة إعانة تسيير من ميزانية الدولة”، سكت هذا النص عن كيفية تحديد مبلغ الإعانة وكيفية صرفها، ونظرا لعدم وجود نص آخر تشريعي أو تنظيمي يفصل في ذلك، فإنها تحدد بموجب قانون المالية، يؤدي ذلك إلى اعتبار لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إدارة كباقي إدارات الدولة التي يخصص لها سنويا جزء من ميزانية الدولة.

يستبعد تمتع اللجنة بالاستقلالية المالية، فكل المعطيات تجعلها تابعة للحكومة، سواء تعلق الأمر بالأتاوى أو الإعانات. فإن الحكومة تمارس نوعا آخر من الرقابة على أموال اللجنة وهو الرقابة البعدية، إذ أن اللجنة ملزمة بعرض تقريري سنوي للحكومة تبين فيه نشاط السوق[30].

الغرض من هذا التقرير هو مراقبة الحكومة لمداخيل اللجنة وكيفية صرفها، وإن كان نشاط السوق بالفعل يحتاج إلى تلك الموارد، وإذا أحسنت اللجنة تسييرها، مثل هذه الرقابة القبلية أو البعدية، سقط عاما استقلالية اللجنة في تسييرها المالي من خلال كل ما سبق نتوصل في الأخير إلى أن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة سلطة إدارية مستقلة.

المطلب الثاني: استقلالية لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بين التقييد والتحري

تعد الاستقلالية إحدى أهم الخصائص التي تميز سلطات ضبط النشاط الاقتصادي باعتبارها الصفة البارزة في تنميتها، كما أنها تمثل المحرك الرئيسي في أداء هذه السلطات لوظائفها.

إن استقلالية سلطات ضبط النشاط الاقتصادي يفرض أولا الغياب التام لجميع أنواع الرقابة السلمية والرقابة الوصائية، وذلك بغض النظر كونها تتمتع أولا بالشخصية القانونية لكون هذه الأخيرة لا تعتبر معيارا حاسما وفعالا لقياس درجة هذه الاستقلالية[31]، بالإضافة إلى عدم تلقي أية أوامر أو تعليمات من الحكومة[32]، وهذا ما عبر عنه الأستاذ Beger Guy في سياق تحديده لمفهوم السلطات الإدارية المستقلة، حيث اعتبرها هيئات إدارية أوكل لها قدرة التصرف والعمل نيابة عن الدولة بدون أن تكون تابعة للحكومة.[33]

اعترف المشرع صراحة من خلال أحكام القانون رقم 03-04 بالاستقلالية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها –محل الدراسة-وسلطة الضبط للبريد والمواصلات، على خلاف بعض السلطات الأخرى التي لم يضف عليها طابع الاستقلالية صراحة كمجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية، إلا أن وصفها مستقلة ليس معيارا للحكم أنها فعلا مستقلة، لذا يستوجب البحث عن هذه الاستقلالية بتحليل جل الأحكام القانونية المتعلقة باللجنة سواء من الناحية العضوية، الاستقلالية من الناحية الوظيفية.

الفرع الأول: مظاهر استقلالية لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

تتجلى مظاهر استقلالية اللجنة إزاء السلطة التنفيذية وعدم تخيرها إليها من خلال التأكد من تحقق المعيار العضوي والمعيار الوظيفي للاستقلالية.

أولا: مظاهر استقلالية اللجنة على الصعيد العضوي

من المتفق عليه أنه لقياس مدى استقلالية السلطة الإدارية المستقلة عضويا لابد من البحث في مدى توافر الضمانات التي تكرس هذه الاستقلالية، والمتمثلة أساسا في:

  • تعدد الأعضاء.
  • تعدد واختلاف الجهات المقترحة لأعضائها.
  • تحديد عهدة أعضائها.

وبالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، فمعالم استقلاليتها العضوية، تبرز من خلال تشكيلتها التي تتميز بالطابع الجماعي والمختلط وكذا من خلال تعدد الجهات المقترحة لأعضائها ومدة انتداب الرئيس والأعضاء.[34]

 

  • الطابع الجماعي والمختلط لتشكيلة اللجنة

لقد اعترف المشرع الجزائري بالتشكيلة الجماعية والمختلطة للجنة والمتكونة من رئيس وستة أعضاء[35]، وهم كالآتي:[36]

  • قاض يقترحه وزير العدل.
  • عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية.
  • أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي.
  • عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر.
  • عضو مختار من بين المسيرين للأشخاص المعنويين المصدرة للقيم المنقولة.
  • عضو يقترحه المصنف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.

إن المتمعن في تشكيلة اللجنة نلاحظ تعدد أعضائها واختلاف صفتهم ومراكزهم القانونية، وهذا ما يضمن الموضوعية والجدية، ويجسد مظهرا من مظاهر الاستقلالية العضوية للجنة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تضم قاض مقترح من وزير العدل، وهذا شيء منطقي كون وظيفتها ليست بعيدة عن وظيفة السلطة القضائية، وهنا يمكن اعتباره ضمانة أساسية للاستقلالية العضوية للجنة على اعتبار استقلالية القضاء.[37]

[1]. مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 23 ماي 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج. ر. ج. ج. عدد 34 الصادرة  في 23 ماي 1993، معدل ومتمم بالأمر 93-10 المؤرخ في 10 جانفي 1996، ج. ر. ج. ج. عدد 3، الصادرة  في  14 جانفي 1996 والقانون 03-04 المؤرخ في 17 فيفري 2003، ج. ر. ج. ج. عدد 11 الصادر في 19 فيفري 2003، تم استدراكه في ج. ر. ج. ج. عدد 34 الصادرة  في 18 ماي 2003.

[2]. المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، مرجع سابق.

[3]. المادتان 2 و3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-175 مؤرخ في 13 جوان 1994، يتضمن تطبيق المواد 21 و22 و29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج.ر.ج.ج عدد 41 الصادرة في 26 جوان 1994.

[4]. نصيرة تواتي، عن خصوصية ضبط المجال المالي في القانون الجزائري، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة نموذجا، المجلد 11، العدد 04، 2020، ص 191.

[5]. المادة 29-1 المرسوم التشريعي رقم 93-10، مرجع سابق.

[6].  المادة 29-2، مرجع نفسه.

[7]. المادة رقم 2 من النظام رقم 2000-03 مؤرخ في 28 سبتمبر 2000 يتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ج.ر.ج.ج.، عدد 08، الصادرة في 31 جانفي 2001 .

[8]. المادة 3، مرجع نفسه.

[9]. المادة 4،مرجع نفسه .

[10]. المادة 5، مرجع نفسه.

[11]. نصيرة تواتي، عن خصوصية ضبط المجال المالي في القانون الجزائري، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة نموذجا،  مرجع سابق، ص 191.

[12]. المادة 9-3 من القانون 03-04، مرجع سابق.

[13]. المادة 75-1 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المعدلة بموجب المادة 18 من القانون رقم 03-04، مرجع سابق .

[14]. المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، مرجع سابق.

[15]. المادة 38، مرجع نفسه.

[16]. المادة 30، من المرسوم التشريعي رقم 93-10، مرجع سابق

[17]. المادة 55، مرجع نفسه .

[18]. المادة 52، مرجع نفسه.

[19]. المادة 53، من المرسوم التشريعي رقم 93- 10، مرجع سابق

[20]. المادة27، مرجع نفسه .

[21]. مرسوم تنفيذي رقم 98-170 مؤرخ في 20 ماي 1998، يتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ج.ر.ج.ج عدد 34، الصادرة في 24 ماي 1998.

[22]. تنص المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-170 على ما يلي: “يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار نسب الأتاوى والكيفيات التي تحصلها بها اللجنة”.

[23]. قرار وزير المالية المؤرخ في 02 أوت 1998 يتضمن تطبيق المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 20 ماي 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

[24]. المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 98-170، مرجع سابق.

[25]. قرار وزير المالية،، يتضمن تطبيق المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 98-170، مرجع سابق.

[26]. المادة15 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، مرجع سابق.

[27]. قرار مؤرخ في 5 أوت 1998 يتضمن تطبيق المادة 52 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 10 يناير 1996، والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت. ج. ق. م) (ش. إ. ر. م. م) و(ص.م. ت)، ج ر عدد 70 لـ 20-09-1998.

[28]. المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 التي تنص على ما يلي: “تتلقى الشركة عمولات عن العمليات التي تجري في البورصة وتصدر قواعد حسابها في لائحة تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها”.

[29]. المادة 28، مرجع نفسه .

[30]. الفقرة الرابعة من المادة 30 من المرسوم التشريعي، رقم 93-10 المعدلة بموجب القانون رقم 03-04 السابق الذكر والتي جاء نصها كما يلي: “… ولهذه الصفة، تقدم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تقريرا سنويا عن نشاط سوق القيم المنقولة إلى الحكومة”.

[31].Rachid Zouaimia, Les Autorités Administratives Indépendantes et la Régulation Economique en Algérie, ed houma alger 2005. p16.

[32]. Catherine Teitgen-Colly, histoire d’une institution  : Les autorités administratives indépendantes , P.U.F, Paris ,1988, p 50.

[33]Beger Guy, Les régulationséconomiques : légitimité et efficacité, Volume 1, Collection droit et économie de régulation, presse de sciences po et Dalloz, Paris, 2004, p88.

[34]. مراد حسيني، استقلالية سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، الجزائر، عدد 04، 2013،  ص ص .(561-599 ) ص 565.

[35].  المادة 20- 2من القانون رقم 03 – 04، مرجع سابق.

[36].  المادة رقم 22، مرجع نفسه.

[37] Marie José Guedon, les autorités  administrative  indépendantes, L.G.D.J, Paris, 1991. P 70.