تفصيل
- الصفحات : 156 صفحة،
- سنة الطباعة : 2024،
- الغلاف : غلاف مقوى،
- الطباعة : الأولى ،
- لون الطباعة :أسود،
- ردمك : 978-9931-08-847-9.
تكتسي إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها عناصر الشرطة القضائية (الضبطية القضائية)[1] أهمية بالغة من حيث مكافحتها للإجرام، إذ يرتكز عليها بناء الاتهام على ما تجمعه من استدلالات مادية، وقوليه تهدف أساسا إلى المحافظة على حق المجتمع في أمنه وسلامته، وتمهد الطريق لمعاقبة مرتكب الجريمة، وتستمد هذه المرحلة أهميتها من حيث إحتوائها على مجموعة من الإجراءات تتخللها بعض الأعمال التي من شأنها أن تمس بحقوق الأشخاص والتأثير على حرياتهم الأساسية، وذلك من خلال ممارسة التحريات الأولية في الجرائم قصد البحث عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة .
و قد أعطى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري عناية خاصة لهذا الموضوع بتأطيره لمختلف الإجراءات التي تقوم بها الشرطة القضائية، وذلك بتحديد أحكام الضبط القضائي في المواد من 12 إلى 28 ومن 42 إلى 55 ومن 63 إلى 65 منه وتشمل الشرطة القضائية طبقا لهذه المواد ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم، وبعض الموظفين المنوطة بهم بعض مهام الشرطة القضائية ويقوم بمهمة الضبط القضائي أيضا الولاة الذين خول لهم المشرع بعض الصلاحيات في مجال الضبط القضائي بصفة استثنائية وفي حالات خاصة فبالنسبة لضباط الشرطة القضائية وأعوانهم فقد تولى قانون الإجراءات الجزائية تعدادهم حصرا في المواد 15 و19 منه.
أما بالنسبة للموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي فقد ذكر قانون الإجراءات الجزائية البعض منهم في نص المادة 21 وأشار إلى الآخرين بصفة إجمالية وبدون تحديد في المادة 27 منه ويمكن أن نذكر منهم أعوان الجمارك، مفتشو العمل، موظفو إدارة التجارة وقمع الغش… إلاّ أن هؤلاء الموظفون يباشرون فقط بعض أعمال الشرطة القضائية المحددة بتلك القوانين لهذا يصفهم بعض فقهاء القانون بذوي الاختصاص الخاص، بالمقارنة مع الاختصاص العام للشرطة القضائية في البحث والتحري عن الجرائم.
و في إطار ذلك أوكل المشرع لعناصر الشرطة القضائية مهام وصلاحيات واسعة تتمثل في تلقي الشكاوى والبلاغات، وإجراء المعاينات طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية .
كذلك استعمال الطرق العلمية في جمع الأدلة كإجراء الفحوصات المخبرية، ورفع البصمات،بل قد تصل تلك السلطات إلى حد المساس بحريات الأشخاص وحرمة مساكنهم، وهي السلطات التي تعرف توسعا كبيرا في ظروف معينة كحالة التلبس، أو بالنسبة لطائفة من الجرائم كجرائم الارهاب والمخذرات وهو ما يعد بحق مساسا بحقوق الإنسان وحرياته المكفولة دستوريا، مما فرض على المشرع الجزائي الإجرائي التدخل للتقييد من هذه السلطات بتقرير ضوابط قانونية يتوجب على ضابط الشرطة القضائية الخضوع لها أثناء ممارسة صلاحياته.
وفي نفس الإطار فإن المشرع قد وضع آليات قضائية لمراقبة أعمال الشرطة القضائية،حيث منح لوكيل الجمهورية سلطة إدارة الشرطة القضائية، وللنائب العام سلطة الإشراف عليها، ولغرفة الإتهام سلطة المراقبة، بل إن المشرع تجاوز ذلك إلى حد ترتيب المسؤولية على تجاوز عنصر الشرطة القضائية صلاحياته ومساسه بالحقوق والحريات سواء منها المدنية أو التأديبية أو الجزائية، إضافة إلى الجزاءات الإجرائية المتمثلة في إبطال المحاضر والأعمال التي يقومون بها متجاوزين بذلك الضوابط القانونية لها.
وعليه فإن معالجة هذا الموضوع تتم من خلال التطرق إلى أهمية مرحلة البحث والتحري في الإجراءات الجزائية،والسلطات التي منحا المشرع للشرطة القضائية خلال تلك المرحلة وكذلك الرقابة القضائية التي تمارسها النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية وذلك من خلال تناول المحاور التالية :
المبحث التمهيدي :ماهية مرحلة البحث والتحري
المطلب الأول : مفهوم مرحلة البحث والتحري
المطلب الثاني:الطبيعة القانونية لإجراءات البحث والتحري
المبحث الأول:التنظيم القانوني للشرطة القضائية
المطلب الأول:أعضاء الشرطة القضائية
المطلب الثاني:اختصاص الشرطة القضائية في مجال البحث والتحري
المبحث الثاني:مهام الشرطة القضائية في مرحلة البحث والتحري
المطلب الأول: مهام الشرطة القضائية في الحالات العادية
المطلب الثاني: مهام الشرطة القضائية في حالات التلبس
المبحث الثالث:النيابة العامة وعلاقتها بالشرطة القضائية
المطلب الأول: تشكيل النيابة العامة وقواعد اختصاصها
المطلب الثاني: سلطات النيابة العامة في إدارة مرحلة البحث والتحري
[1] بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017،ج ر عدد20،أصبح يطلق على الضبط القضائي الشرطة القضائية. وتسمى باللغة الفرنسية Police Judiciaire.